وهي روايات كثيرة معظمها صحيح السند مثل :
1 - صحيحة الحلبي
التي يرويها الشيخ « 1 » .
2 - صحيحته الأخرى التي يرويها الصدوق
2 .
3 - صحيحة حمران
3 .
4 - رواية طلحة بن زيد
4 .
5 - رواية غياث بن إبراهيم
5 .
وهي متّحدة المضمون تقريباً . والاستدلال بها يكون باعتبار ظهورها في أنّ المرأة قبل تسع سنين ليست محلّاً قابلًا للوطء ، فإذا وطئت وحدث فيها عيب يثبت الضمان ؛ لمكان التعدّي ، بخلاف ما إذا كان لها تسع سنين فإنّها تكون قابلة لذلك ، فإذا حدث فيها عيب فلا ضمان ؛ لعدم التعدّي من قبل الواطئ ، وهذا ظاهر في أنّ بلوغ المرأة ووصولها إلى حدّ النضوج الجنسي وكونها قابلة للوطء يكون ببلوغها تسع سنين .
نعم ، هذه الروايات قد تختلف في أنّ المعتبر هل هو إكمال التسع أو يكفي بلوغ التسع ، فصحيحة الحلبي برواية الشيخ ظاهرة في اعتبار الإكمال وأنّ المناط على أن يكون للمرأة تسع سنين ، فالعيب بالوطء قبل ذلك موجب للضمان دونه بعد ذلك ، وهذا هو ظاهر قوله عليه السلام في الرواية « من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » « 6 » .
وكذا صحيحة حمران ؛ لقوله عليه السلام فيها « إن كان دخل بها حين دخل ولها تسع سنين فلا شيء عليه » . « 7 » .
وظاهرها أنّ الضمان ينتفي إذا كان لها تسع سنين ، ولا يكون لها تسع إلّا إذا أكملت التاسعة ، كما لا يخفى .
نعم ، صحيحة الحلبي - برواية الصدوق - ذكر فيها عنوان بلوغ تسع سنين « انّ من
هامش
( 1 ) 1 - 5 الوسائل 20 : 103 ، ب 45 كتاب النكاح - أبواب مقدّمات النكاح ، ح 5 ، 8 ، 9 ، 6 ، 7 .
( 6 ) الوسائل 20 : 103 ، ب 45 مقدّمات النكاح ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 20 : 103 ، ب 45 مقدّمات النكاح ، ح 9 .