تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ثم إنهم تكلموا في مبدأ الشهر المذكور في الصحيح هل هو انقضاء أيام التشريق أو هو يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الإقامة وفي الجواهر قال قد يشهد للأول ما سمعته من خبر المقنع ( إلى ) ان قال ( ولكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه ) « 1 » أقول بل لا يجوز تركه واللّه هو العالم .

[ الأقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذي الحجة بعد ما تلبس بالمتعة ]

مسألة 86 - قد مرّ ان الأقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذي الحجة بعد ما تلبس بالمتعة وان لم يتمها ويجزى صومها بعد أيام التشريق طول باقي ذي الحجّة وعن المدارك انه قول علمائنا وأكثر العامة « 2 » ، ويدل عليه اطلاق الآية المفسرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، بذى الحجة كما سمعته في صحيح رفاعة المتقدم ولصحيح زرارة . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « من لم يجد ثمن الهدى فاحبّ ان يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك « 3 » وظاهره عدم وجوب المبادرة مطلقا لا في العشر الأول ولا في الثاني بعد أيام التشريق أو من اليوم الثالث عشر ولا في العشر الثالث نعم البدار أحوط تكليفا لا وضعا » .

[ مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الأول واليوم الثاني وافطر الثالث لا يجزيه ]

مسألة 87 - مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الأول واليوم الثاني وافطر الثالث لا لعذر كالمرض أو حيلولة يوم العيد وأيام التشريق لا يجزيه ويجب عليه الاستيناف .

[ إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ]

مسألة 88 - إذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة فإن كان ذلك لنسيانه الصوم ففي صحيح عمران الحلبي قال : « سئل عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ان
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 189 ( 2 ) - مدارك الأحكام : 8 / 54 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 13 .