تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

الأحوط لزوم الغسل للإحرام

في العروة : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : . . . الثالث : الغسل . السيد الشبيري : به نظر اين جانب غسل براي احرام وجوب شرطي دارد واگر غسل نكنند احرام محقق نمىشود .

صلاة الإحرام

في العروة : الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة وقيل بوجوب ذلك . مؤلّف : كان السيد الشبيري دام ظلّه قائلًا بوجوب الشرطي للغسل والصلاة للإحرام وأنّ الإحرام لا يتحقق بدونهما ولكنه دام ظله رجع عن الفتوى إلى الاحتياط وقال بجواز الرجوع إلى الغير ( المناسك الأخير ) .

الإحرام في الطيارة

س : شخصي از لبنان با هواپيما وارد جده شده ودر طياره مقابل جحفه يا شجره احرام بسته كافى است يا نه واگر اعمال عمرهء تمتع را انجام داده محكوم به صحت است يا نه ؟ السيد الشبيري : ظاهراً كافى نيست وعمرهء تمتع وى صحيح نمىباشد . « 1 » * * * الشيخ التبريزي قدس سره : احرام از محاذاة فضايى اشكال دارد ، هرچند قريب باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) كتبي . ( 2 ) كتبي .