تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
حتى پيرمردان وپير زنان واجب است واگر قبل از طواف نساء بميرد بايد از تركه أو طواف نساء بجاآورند . « 1 » * * * الشيخ البهجت : بر آنها هم كه هيچ عمل زناشويى انجام نمىدهند طواف نساء واجب است . « 2 » الشيخ الصافي : حاشية ندارد . الشيخ الفاضل : در فرع أول با امام موافق است ولى در فرع دوم فرموده انجام طواف نساء به نيت منوب عنه محل اشكال است . « 3 » ولى در مناسك خود فرموده نائب بايد طواف نساء را به نيت منوب عنه انجام دهد . « 4 » الشيخ المكارم : حاشية ندارد . الشيخ النوري : در دو فرع مذكور از امام قدس سره حاشية ندارد . « 5 » الشيخ الوحيد : يجب على الرجل ولو كان خصياً وعلى المرأة ولو كانت كبيرة . والنائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه . « 6 » مؤلف : انظار مراجع در اين فرع متحد است .

يك طواف نساء يا چند طواف نساء

الإمام الخميني قدس سره : يك طواف نساء براي تمام آنها كفايت مىكند . « 7 » السيد الخوئي قدس سره : بلى دو طواف لازم است براي هر دو احرام با قصد حج
هامش
( 1 ) مسأله 872 ( 2 ) ص 200 جديد . ( 3 ) محشى ص 392 ( 4 ) ص 331 ( 5 ) محشى ص 385 وص 389 ( 6 ) ص 175 ( 7 ) محشى ص 392