3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير ( « 1 » ) فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق ( « 2 » ) .
4 - يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له ان يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى .
5 - أن من جامع ( « 3 » ) في العمرة المفردة عالما ( « 4 » ) عامدا ( « 5 » ) قبل الفراغ من
السعي ( « 6 » ) فسدت عمرته بلا اشكال ووجبت عليه الإعادة ، وأما من جامع في عمرة التمتع فلا تفسد عمرته كما يأتي ( « 7 » ) .
م 3597 : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ( « 8 » ) ، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم ( « 9 » ) ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، والأحوط استحبابا ان يكون احرامه من الحديبية ( « 10 » ) أو الجعرانة ( « 11 » ) ، أو
هامش
( 1 ) ( ) التقصير هو قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو من الأظافر .
( 2 ) ( ) أي حلق جميع شعر الرأس وليس الاكتفاء بالتقصير .
( 3 ) ( ) يقصد بالجماع العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة .
( 4 ) ( ) أي عالما بحرمة مجامعته لزوجته أثناء الاحرام .
( 5 ) ( ) أي قاصدا هذا الفعل بخلاف ما لو حصل منه عن غير علم أو عن غير قصد .
( 6 ) ( ) السعي سبع أشواط بين الصفا والمروة وهو الواجب ما قبل الأخير من أعمال العمرة .
( 7 ) ( ) في المسألة 3681 .
( 8 ) ( ) في المسألة 3620 وهي ما يعبر عنها بالمواقيت .
( 9 ) ( ) يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري ، والمسافة من المسجد الحرام إلى حد الحرم اثنان وعشرون كيلومترا تقريبا وبشكل دقيق هو 21968 م .
( 10 ) ( ) الحديبية : موضع قرب مكة وهو أحد أقرب أماكن الاحرام إلى مكة .
( 11 ) ( ) الجعرانة : وهو أيضا أحد أقرب أماكن الاحرام إلى مكة ويقع بين مكة والطائف ، وهو حد الحرم المكي من الشمال الشرقي لمكة المكرمة . وهي اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في الشمال الشرقي لها بحوالي أربعة وعشرين كيلومترا . وفيها المسجد الذي أقامته الحكومة السعودية محرما .