للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل يجوز أيضا استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما .
م 3585 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة ( « 1 » ) .
م 3586 : لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس ان يطوف عن نفسه أو عن غيره .
الحج المندوب
م 3587 : يستحب لمن يمكنه الحج ان يحج وان لم يكن مستطيعا ( « 2 » ) أو انه أتى بحجة الاسلام ( « 3 » ) ، ويستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .
م 3588 : يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة .
م 3589 : يستحب احجاج من لا استطاعة له ( « 4 » ) ، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك ، ويستحب كثرة الانفاق في الحج .
م 3590 : يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
م 3591 : يشترط في حج المرأة اذن الزوج إذا كان الحج مندوبا ( « 5 » ) ، وكذلك
هامش
( 1 ) ( ) أي تجوز النيابة في الطواف عن شخص حاضر ولكنه لا يستطيع الطواف لسبب ما .
( 2 ) ( ) فيستدين إن كان قادرا على الوفاء فيما بعد ويحج .
( 3 ) ( ) أي أن من سقط وجوب الحج عنه بإتيانه بحجة الاسلام يستحب له الحج مجددا .
( 4 ) ( ) أي أن يتبرع الأغنياء بكلفة الحج لمن لا يستطيع .
( 5 ) ( ) أي مستحبا ، وأما الواجب فلا يشترط إذنه .