يساوي ذلك المبلغ ( « 1 » ) .
أعمال البنوك
م 4795 : تصنف أعمال البنوك إلى صنفين :
الصنف الأول : محرَّم ، وهو عبارة عن المعاملات الربوية ( « 2 » ) ، فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال ( « 3 » ) .
الصنف الثاني : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها ( « 4 » ) .
م 4796 : قد مر الفرق ( « 5 » ) في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة الاسلامية وغيرها وأنه يجوز أخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية ( « 6 » ) ، ولا
هامش
( 1 ) ( ) فقيمة الكمبيالة التي استفاد منها الموقعة لصالحه قد حصل عليها من البنك الذي حولها على حساب الموقع ، وبالتالي صار المستفيد من الكمبيالة مديونا للموقع بواسطة البنك ، فيجوز للموقع ان يحصل قيمتها من المستفيد مباشرة .
( 2 ) ( ) وهي المعاملات التي يأخذ فيها البنك فائدة مالية على القرض دون مراعاة الشروط والصيغ الشرعية .
( 3 ) ( ) أي لا يجوز للموظف في البنك أن يأخذ الأجرة على الاعمال التي يقوم بها والمرتبطة بالمعاملات الربوية المحرمة ، كما لو كان مسؤولا عن اعطاء القروض مع الفائدة المحرمة شرعا .
( 4 ) ( ) أي إن كان عمل الموظف في البنك ليس مرتبطا بالمعاملات الربوية فيجوز له أخذ الأجرة على عمله حتى ولو كان البنك يتعاطى المعاملات الربوية المحرمة .
( 5 ) ( ) في المسألة 4747 وما بعدها .
( 6 ) ( ) لعدم تحقق الربا بين المسلم وغير المسلم إذا كانت المعاملة لصالح المسلم ، لا بعنوان الاستنقاذ ، ولا بعنوان مجهول المالك ، لأن المبنى الفقهي لسماحة السيد هو ان الدولة مالكة لما تحت سلطتها من أموال وقد مر ذلك في المسألة 4749 .