م 4688 : لو كسر الأنف ففسد ( « 1 » ) ففيه دية كاملة .
م 4689 : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم ( « 2 » ) فديته مائة دينار ، وأما إذا جبر على عيب وعثم ( « 3 » ) .
م 4690 : إذا نفذت في الأنف نافذة ( « 4 » ) فإن انسدت وبرأت ، ففيه خُمْس دية روثة الأنف ( « 5 » ) ، وما أصيب منه فبحساب ذلك ( « 6 » ) ، وإن لم تنسد فديته ثلث ديته ( « 7 » ) .
وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ( « 8 » ) فديتها عُشْر دية روثة الأنف ( « 9 » ) ، وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى ، أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .
م 4691 : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثمّ برأت والتأمت ففيه خُمس ديتها ( « 10 » ) ، وإن أصيبت الشفة العليا فَشِينَت ( « 11 » ) شيناً قبيحاً فديتها :
هامش
( 1 ) ( ) بحيث لم يبق له عظم لكي ينجبر ، فيتعين دفع دية انسان وهي ألف دينار ذهبا .
( 2 ) ( ) مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 .
( 3 ) ( ) ففيه الحكومة وهي ما يقدره الحاكم الشرعي في هذه الحالة .
( 4 ) ( ) مر بيان معنى النافذة في هامش المسألة 4628 .
( 5 ) ( ) أي مائة دينار ، وروثة الانف هي الطرف السفلي من الانف .
( 6 ) ( ) أي ما يصاب من الانف فتلحظ نسبته المئوية إلى الانف ويعطى بنفس النسبة من دية الأنف الذي تبلغ ألف دينار ، فلو أصيب ربع الانف مثلا فالدية هي مائتان وخمسون دينارا ذهبا وهكذا .
( 7 ) ( ) أي إذا لم تشف الانف نتيجة ما اخترقها فالتعويض المالي هو 33 % من قيمة الدية أي 333 ، 3 دينارا ذهبا .
( 8 ) ( ) الخيشوم : هو أعلى الانف .
( 9 ) ( ) أي خمسون دينارا ذهبا وهو ما يشكل نسبة 10 % من دية روثة الانف .
( 10 ) ( ) أي مائة دينار ذهبا ، وهو نسبة 20 % من دية الشفة الواحدة .
( 11 ) ( ) أي التشويه الذي يصيب الشفة من ناحية الخلقة والمنظر ، بحيث تصير بشعة .