م 4683 : لو جرح عضواً ثمّ أجافه ( « 1 » ) مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه ، لزمه ( « 2 » ) دية الجرح ودية الجائفة .
م 4684 : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكيناً ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير ( « 3 » ) ، وإن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة ( « 4 » ) ، ولو زاد فيهما معاً ( « 5 » ) فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .
م 4685 : لو كانت الجائفة مخيطة ( « 6 » ) ، ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة ( « 7 » ) ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية ( « 8 » ) .
م 4686 : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ( « 9 » ) فديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
م 4687 : في دية خرم الأذن ثلث ديتها ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي بعد الجرح العادي حوله إلى جائفة ، وقد مر بيان معنى الجائفة في هامش المسألة 4429 .
( 2 ) ( ) أي يتعين على الجارح دفع ديتين ، دية الجرح ، ودية الجائفة .
( 3 ) ( ) أي يعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا .
( 4 ) ( ) أي يتعين عليه دفع التعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي .
( 5 ) ( ) أي زاد بالجرح من داخله ومن خارجه ، فعليه دية جائفة أخرى .
( 6 ) ( ) أي تم خياطتها من قبل الطبيب كي يلتحم الجرح .
( 7 ) ( ) أي إن لم تكن قد شفيت فيتعين على الفاتق ان يدفع التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي .
( 8 ) ( ) أي إن كان الجرح قد شفي التحم بالعلاج ثمّ حصلت عملية الفتق فيتعين على الفاتق ان يدفع دية الجائفة وهي 333 ، 3 دينارا ذهبيا ، أو 33 جملا ، وهي نسبة 33 % من دية الانسان .
( 9 ) ( ) أي دخلت طعنة الرمح من صدره وخرجت من ظهره ، ويمكن أن نقول أن مثله ما لو اخترقت رصاصة أو شظية صدره وخرجت من ظهره .
( 10 ) ( ) أي مائة وست وستون دينار ذهبا وثلثي الدينار ، وهو نسبة 33 % من دية الأذن .