من القتل بطلت القسامة ورُدت الدية . وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه ( « 1 » ) .
م 4393 : لو اتُّهِمَ رجلٌ بالقتل حُبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلا خلي سبيله .
الفصل الرابع : في أحكام القصاص
م 4394 : الثابت في القتل العمدي القَود دون الديَة ، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ( « 2 » ) ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الديَة ، ويجوز لهما التراضي على أقل من الديَة ، أو على أكثر منها .
نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الوليّ ، كما إذا قتلَ رجلٌ امرأةً ، كان وليُّ المقتولِ مخيراً بين القتل ومطالبة الديَة .
م 4395 : لو تعذَّر القصاصُ لهرب القاتل ، أو موته ، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، ففي المسألة تفصيل بين ما لو كان تعذر القصاص بسبب سعي الجاني كما لو كان قد هرب مثلا ، وبين ما لو كان التعذر بسبب أمر آخر كموته مثلا ، فإن كان السبب يعود إلى الصورة الأولى ( « 3 » ) فينتقل الأمر إلى الديَة ، فإن كان للقاتل مال ، فالدّية في ماله ، وإن لم يكن له مال فالدّية من أقرباءه الأقرب فالأقرب ( « 4 » ) ، وأما إن كان السبب يعود إلى الصورة الثانية كما لو مات القاتل ( « 5 » ) ، فالدية على بيت المال .
هامش
( 1 ) ( ) فيتعين عليه أن يدفع الدية إلى ورثة المتهم المقتول نتيجة القسامة الكاذبة .
( 2 ) ( ) أي إذا رضي القاتل بدفع الدية ووافق أولياء القتيل على ذلك فتسقط عنه عقوبة القتل .
( 3 ) ( ) كما لو هرب القاتل .
( 4 ) ( ) وهم أقرباؤه من جهة الأب والده وأولاده ثمّ اخوته ثمّ أعمامه وهكذا .
( 5 ) ( ) أي إذا مات القاتل قبل الاقتصاص منه فتدفع دية المقتول من بيت مال المسلمين .