وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما .
وإن نكل ( « 1 » ) فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدّية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية .
وإن نكلا معاً كان للولي قتلهما معاً ( « 2 » ) بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .
م 4387 : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث ( « 3 » ) فعلى المدعي
إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ( « 4 » ) ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق ( « 5 » ) .
م 4388 : لو كان للمقتول وليَّان وكان أحدهما غائباً فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بيِّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد ، وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ( « 6 » ) . ولو حضر الغائب ، فإن لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر ، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمداً ( « 7 » ) أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى
هامش
( 1 ) ( ) أي إن لم يحضر البينة ولم يتمكن من إحضار القسامة الذين يحلفون على طبق دعواه .
( 2 ) ( ) لثبوت دعوى القتل عليهما في هذه الحالة .
( 3 ) ( ) مر بيان معنى اللوث في هامش المسألة 4374 .
( 4 ) ( ) أي أن عليه أن يقيم البينة على المتهم الآخر .
( 5 ) ( ) في المسألة 4374 .
( 6 ) ( ) دون أن يثبت حق الولي الثاني .
( 7 ) ( ) فلو كانت التركة بين أخوين فيكون له النصف وبالتالي فعليه أن يقدم 25 يميناً في دعوى قتل العمد .