إذا كان المال وافيا بمصارف ونفقة عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك ( « 1 » ) وبذل له المتولي ( « 2 » ) أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج .
م 3502 : لا يجب الرجوع إلى الكفاية ( « 3 » ) في الاستطاعة البذلية ، ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك ( « 4 » ) لا يجب عليه القبول .
م 3503 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ( « 5 » ) ، وكذا لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول .
م 3504 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ( « 6 » ) ، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج ( « 7 » ) .
م 3505 : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) كما لو أوصى الموصي بدفع نفقة الحج لشخص أو لأشخاص من دون أن يعينهم .
( 2 ) ( ) أي أن المتولي لتنفيذ الوصية أو النذر أو ما شابه ذلك اختاره ليذهب إلى الحج .
( 3 ) ( ) أي ما يكفي الشبع .
( 4 ) ( ) أي لا يجب عليه قبول المبلغ الذي يصير بإضافته إلى ما يملكه من مال مستطيعا .
( 5 ) ( ) فلو وهب شخص مالا لشخص لكي يحج به وجب عليه قبول هذه الهبة ، بخلاف ما لو كانت الهبة لجزء من المصاريف وكان عليه أن يكملها منه كما مر في المسألة السابقة .
( 6 ) ( ) فلو كان عليه دين وبذل له شخص مصاريف الحج فلا يمنعه الدين من الحج .
( 7 ) ( ) كما مر في هامش المسألة 3500 .
( 8 ) ( ) أي صار الجميع متصفا بالاستطاعة ويأثم بترك الحج ويجب عليهم الحج لاحقا .