يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط ( « 1 » ) .
م 3498 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدثا ( « 2 » ) كذلك يعتبر بقاء ( « 3 » ) إلى إتمام الاعمال ، بل إلى العود إلى وطنه ( « 4 » ) ، فان تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر .
ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ( « 5 » ) ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج ، نعم الاتلاف العمدي ( « 6 » ) لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجة ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك .
م 3499 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر ( « 7 » ) لم يجب عليه الحج .
هامش
( 1 ) ( ) فيكفي أن يملك ما لا يكفي ثمنا لتذكرة الطائرة مثلا ولما يحتاجه من مأكل ومسكن مع تحقق الشرائط القانونية الأخرى من جواز سفر وفيزا وغير ذلك .
( 2 ) ( ) أي الوجود الفعلي .
( 3 ) ( ) فيعتبر بقاء الزاد والراحلة إلى حين إتمام أعمال الحج .
( 4 ) ( ) فلا يكفي ان يملك مصاريف الذهاب إلى الحج فقط دون مصاريف العودة .
( 5 ) ( ) كما لو صدم سيارة لإنسان أو غير ذلك مما يوجب عليه دفع تعويض لصاحبها .
( 6 ) ( ) كما لو تعمد اتلاف سيارته التي يذهب بها للحج .
( 7 ) ( ) أي كان معتقدا عدم وجوب الحج عليه لجهل بأحكام الحج غير مسبب عن إهمال .