م 3965 : يتم تعيين قاضي التحكيم في زمن الحضور من المدعي والمدعى عليه ، وأما القاضي المنصوب فالتعيين بيد المدعي .
م 3966 : إذا تداعيا ( « 1 » ) فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .
م 3967 : يعتبر في القاضي أمور :
الأول : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : الذكورة .
الرابع : الإيمان ( « 2 » ) .
الخامس : طهارة المولد ( « 3 » ) .
السادس : العدالة ( « 4 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي إذا اختلفا في الاتفاق على قاض يحكم بينهما .
( 2 ) ( ) يقصد بالايمان المعنى الأخص للكلمة والذي ينطبق على من يقر بالولاية لعلي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين عليهم السلام ويتعبد على طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام .
( 3 ) ( ) أي أن يكون متولدا نتيجة زواج شرعي ولا يكون متولدا نتيجة للزنا .
( 4 ) ( ) العدالة هي ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات .