أيضا إذا احرم بنفسه .
وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه مبني على الاحتياط .
م 3769 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه ، فإن لم يعده ( « 1 » ) مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
م 3770 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فان أمكنه الختان في سنة
الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ( « 2 » ) ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج ( « 3 » ) ، لكن الأحوط - وجوبا - ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة بعد طواف النائب .
الخامس : ستر العورة
م 3771 : يجب ستر العورة حال الطواف .
ويعتبر في الساتر الإباحة ويعتبر جميع شرائط لباس المصلي فيه ( « 4 » ) .
واجبات الطواف
[ في ما يعتبر في الطواف ]
م 3772 : تعتبر في الطواف أمور سبعة :
هامش
( 1 ) ( ) أي إن لم يعد الطواف بعد اختتانه .
( 2 ) ( ) كي يتمكن من الاختتان فيحج في السنة التالية .
( 3 ) ( ) فيؤدي الحج دون ختان .
( 4 ) ( ) المذكورة في الجزء الأول من منهاج الصالحين .