داخل في المبيع إلا مع الشرط .
م 1787 : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها ( « 1 » ) تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا ، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة ( « 2 » ) ، في جوف الأرض فليست مملوكة لأحد ، ويملكها من يخرجها ، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها ، والكنوز المودعة فيها ونحوها ( « 3 » ) .
الفصل السابع : التسليم والقبض
م 1788 : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان ( « 4 » ) إلا برضى الآخر فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ .
م 1789 : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
م 1790 : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه ( « 5 » ) والاذن لصاحبه في التصرف .
هامش
( 1 ) كالفيروز والنحاس وما شابه ذلك .
( 2 ) المكنونة : أي المستودعة ، كالبترول مثلا .
( 3 ) أي ما لا يكون من أصل الأرض .
( 4 ) أي مع إمكانه التسليم للطرف الآخر .
( 5 ) أي برفع اليد عنه والسماح للطرف الآخر بوضع يده عليه .