وكذا ( « 1 » ) إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشترى كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته .
وإذا كانت لها مالية ( « 2 » ) وكانت بفعل المشترى فتكون الزيادة مشتركة للبائع والمشترى .
وكذلك ( « 3 » ) إن كانت الزيادة عينا وكانت غير قابلة للانفصال ، كسُمن الحيوان ، ونمو الشجرة .
وأما إن كانت قابلة للانفصال ( « 4 » ) كالصوف ، واللبن ، والشعر ، والثمر ، والبناء ، والزرع ، كانت الزيادة للمشترى .
وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشترى حال الفسخ كان للبائع إلزام المشترى بفصلها كاللبن والثمر ، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشترى من فصلها .
وإذا أراد المشترى فصلها فليس للبائع منعه عنه ( « 5 » ) ، وإذا أراد المشترى فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض ، لا يجب تداركه ( « 6 » ) ، وليس عليه طم الحفر ، وتسوية الأرض ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) أي يكون المبيع للبائع وليس للمشترى الحق بأية زيادة نتيجة الزيادة الحاصلة في قيمة السلعة .
( 2 ) أي إن كان للزيادة المالية قيمة مالية نتيجة ما ما عمله المشترى فيها .
( 3 ) أي تكون قيمة الزيادة مشتركة بين البائع والمشترى لأن العين لأحدهما والعمل من الآخر فهما شريكان .
( 4 ) أي كانت الزيادة قابلة للانفصال عن العين ، فتكون الزيادة للمشترى .
( 5 ) أي ليس للبائع منع المشترى من فصل الزيادة والتي هي حق له .
( 6 ) أي أن المشترى لا يتحمل نتائج ما يحصل في ملك البائع .