الحاصل ( « 1 » ) بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة .
م 1734 : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشترى قد تصرف في المبيع تصرفا مغيِّرا له ، فللمسألة ثلاث صور ( « 2 » ) : أن يكون بالنقيصة ، أو بالزيادة ، أو بالامتزاج بغيره ، ولهذه الصور تفاصيل وأحكام .
الصورة الأولى : إن كان بالنقيصة ، فحكمه أن يأخذ البائع من المشترى المبيعَ ، مع أرش النقيصة ( « 3 » ) .
الصورة الثانية : إن كان بالزيادة ، فهذه لها حالات وهي :
أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة ، وصياغة الفضة ، وتقصير الثوب ، أو أن تكون صفة مشوبة ( « 4 » ) بالعين كصبغ الثوب ، أو أن تكون عينا غير قابلة للفصل ( « 5 » ) ، كسُمن الحيوان ( « 6 » ) ، ونمو الشجرة ، أو تكون قابلة للفصل كالثمرة ، والبناء ، والغرس ، والزرع .
فإن كانت صفة محضة ، أو مشوبة بالعين ( « 7 » ) ، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشترى ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) أي يدفع لمالكها العين مع الفرق الحاصل نتيجة تأجيرها وهو قيمة الاجار .
( 2 ) أن يكون التصرف المغير قد أدى إلى النقيصة أو الزيادة أو الامتزاج مع غيره .
( 3 ) أي يتم ارجاع العين إلى البائع مع قيمة النقص الحاصل فيها .
( 4 ) أي صفة متعلقة بالعين .
( 5 ) أي لا يمكن فصل الزيادة عن الغرض الذي تم شراؤه .
( 6 ) أي كان وزنه عشر كيلوات مثلا فصار ثلاثة عشر كيلو .
( 7 ) كما لو قصر الثوب أو صبغه مثلا .
( 8 ) لعدم حصول أي فرق في سعرها وقيمتها ولكون هذه الزيادة ليست مؤثرة في زيادة السلعة .