وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
م 3373 : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين ، وبعضهم من الام ، فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ، ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الام متعددا ، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان الأبوين ، واحدا كان أو متعددا .
ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة ( « 1 » ) يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الام واحدا ، كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ( « 2 » ) .
وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا ، وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس ( « 3 » ) أو الثلث ( « 4 » ) رداً عليها ( « 5 » ) ، ولا يُرَد على المتقرب بالام وإذا وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .
م 3374 : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين ، وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط ، وبعضهم من الام فقط ، فالحكم كما سبق في الاخوة من الأبوين ، من أنه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس ، وإذا كان متعددا كان له الثلث
هامش
( 1 ) أي كون الاخوة من الأبوين كلهم ذكور أو كلهم إناث .
( 2 ) إذ أن فريضتهم الأصلية هي الثلثان ، الأخ من الام له السدس فيبقى سدس يعطى للأخوات من الأبوين .
( 3 ) إن كان واحدا سواء كان أخا أو أختا .
( 4 ) إن كان الاخوة من الام متعددين ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا .
( 5 ) أي ما يبقى من التركة بعد اخذ فريضة الأخت والاخوة من الام يعطى للأخت من الأبوين .