الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .
م 3365 : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن ( « 1 » ) يشتركان في الحبوة .
م 3366 : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ( « 2 » ) ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ( « 3 » ) ، وتختص بالولد الصلبى ( « 4 » ) ، فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة ( « 5 » ) ، فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة نعم يعتبر كونه متصفا بالذكورية حين الموت ، فلو تم له أربعة يحبى ، والا فلا .
م 3367 : لا يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها ( « 6 » ) ، ولا يشترط أن يخلف الميت مالًا غيرها .
م 3368 : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة ( « 7 » ) المتقرب به سدس الأصل ، ويختص بصورة عدم الولد .
المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد
م 3369 : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد
هامش
( 1 ) كما لو كانا توأما ، أو من أمين ولكنهما ولدا في يوم واحد .
( 2 ) فلو حملت احدى زوجاته بولد ووضعته بعد حمل تسعة أشهر ، وحملت الثانية بعد الأولى بشهر ووضعت مولودها لسبعة أشهر ، فالكبير هو المولود أولا لسبعة أشهر .
( 3 ) مر بيان معنى القرعة في هامش المسألة 2172 .
( 4 ) يقصد به هنا الولد وليس الحفيد .
( 5 ) كما لو كان جنينا في بطن عمره قد بلغ أربعة أشهر من الحمل .
( 6 ) بمعنى أنه لا يشترط ان يكون الولد راشدا ، أو يكون للميت مال آخر .
( 7 ) أي يستحب للأبوين الوارثين من ابنهما اعطاء جد الميت وجدته مقدار السدس لأنهما لا يرثان مع وجود الآباء .