تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
اعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمّموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا ( « 1 » ) فيُرد على ذوى الفروض كالبنت في الفرض ، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد ، وإذا لم يكونوا جميعا ذوى فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي . الصورة الثانية : أن لا يكونوا جميعا ذوى فروض . الصورة الثالثة : أن يكون بعضهم ذا فرض دون بعض . وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر ، أعطى ذو الفرض فرضه وأعطى الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

الفصل الثاني : في موانع الإرث

م 3320 : موانع الإرث ( « 2 » ) ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق .

المانع الأول : الكفر

م 3321 : لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ( « 3 » ) ، ولا فرق في الكافر بين
هامش
( 1 ) أي على طبق مذهب أهل البيت في مقابل ما يقوله المخالفون . ( 2 ) أي أن الأسباب التي تؤدى إلى منع إنسان من أن يرث قريبا له ممن له الحق أساسا في أن يرثه . ( 3 ) ومعنى ذلك أنه إذا مات المسلم وله وارث كافر فالكافر لا يرث منه مطلقا .