على الفرض ، كما إذا زادت الفريضة على السهام ( « 1 » ) ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام .
القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى ( « 2 » ) ، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة ( « 3 » ) وبدونه بالفرض ( « 4 » ) ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه .
القسم الرابع : من لا يرث إلا بالقرابة ( « 5 » ) كالابن والاخوة والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال .
القسم الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ( « 6 » ) بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والامام .
م 3318 : الفرض في الإرث هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، الثلثان ، الثلث ، والسدس ، وأربابها ثلاثة عشر ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) بمعنى أنه بعد أن يأخذ كل واحد من الورثة سهمه المحدد يبقى شيء من التركة فيتم توزيعه مجددا على من له الحق في الاخذ من الزائد ، وهو ما يعبر عنه بأنه يرد عليه .
( 2 ) بمعنى أنه تارة يكون له سهم محدد ، وتارة تكون حصته من خلال القسمة العامة ، وليس الأسهم .
( 3 ) حيث تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . أن حصة للأنثى وحصتان للذكر .
( 4 ) أي مع عدم وجود الابن فالابنة ترث النصف وان كن أكثر فيرثن الثلثين .
( 5 ) أي ليس له سهم محدد في الشريعة .
( 6 ) أي ليس له سهم محدد ولا حصة بل يرث لعدم وجود الوارث .
( 7 ) أي أن أصحاب الأسهم المحددة في الإرث هم ثلاثة عشر .