عليه في وقته وجب وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم ( « 1 » ) .
م 3158 : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر ( « 2 » ) أو المرض أو حاضت المرأة ، أو نفست ( « 3 » ) ، أو كان عيدا ، أفطر ولزمه القضاء ، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة أيضا .
م 3159 : لو نذر أن يجعل دابته هدياً لبيت الله تعالى أو المشاهد ( « 4 » ) ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج ، وفراش ، وتنظيف ، وتعمير ، وغير ذلك .
م 3160 : لو نذر شيئا للنبي ( ص ) أو لولى فالمدار على قصد الناذر ( « 5 » ) ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يُصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالانفاق على زواره الفقراء ، أو الانفاق على حرمه الشريف ، ونحو ذلك ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صُرف في مصارفه ، فيُنفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .
الفصل الثالث : في العهود
م 3161 : العهد أن يقول عاهدت الله أو علىَّ عهدُ الله أنه متى كان كذا فعلىَّ
هامش
( 1 ) وهذا يرتبط بشرط القدرة على الالتزام بالنذر .
( 2 ) إلا أن يكون قد نذر صوما مستحبا أثناء السفر فيصومه .
( 3 ) أي صارت نفساء نتيجة للولادة .
( 4 ) أي للحرم الشريف في مكة المكرمة ، أو لأحد مقامات الأئمة .
( 5 ) أي يتم العمل على طبق ما يقصده الناذر .