م 3151 : لا يمين للولد مع الأب ، ولا للزوجة مع الزوج ، بمعنى أن للأب حل يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ( « 1 » ) .
م 3152 : إنما تجب الكفارة بحِنث اليمين ( « 2 » ) ، بأن يترك ما يجب فعله ، أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس ( « 3 » ) وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وتختص باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا .
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم ( « 4 » ) .
الفصل الثاني : في النذر
م 3153 : يشترط في الناذر التكليف ، والاختيار ، والقصد ، ويعتبر إذن الزوج في نذر زوجته سواء كان موضوع النذر أمراً يخصها أو يتعلق بحقه ، وأما لو كان سابقا ( « 5 » ) فلا يعتبر اذنه ، بل له حل النذر .
وأما نذر الولد فلا ينعقد مع نهى والده عما تعلق به النذر ( « 6 » ) ، وينحل بنهيه عنه بعد النذر .
هامش
( 1 ) فمع عدم رضا الأب أو الزوج باليمين فإنه لا يبقى ملزما للولد أو للزوجة .
( 2 ) أي بمخالفة اليمين .
( 3 ) اليمين الغموس الفاجرة وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وتختص باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا . وهي التي عقوبتها دخول النار . وهي أن يحلف على مال امرئ مسلم أو على حق ظلما فهي يمين على فعل الحرام ، بخلاف اليمين على إنقاذ حق أو دفع ظلم .
( 4 ) فلو كان لديه ظن أو احتمال فلا يجوز له أن يحلف عليه بل لا بد من اليقين كي يجوز له أن يحلف .
( 5 ) أي لو كانت المرأة قد نذرت نذرا قبل أن تكون زوجة لزوجها ، فللزوج الحق في حل النذر .
( 6 ) فإذا نهى الأب ابنه عن عمل ما فلا ينعقد نذر الابن بهذا العمل .