اللِّعان
م 3139 : سبب اللعان ( « 1 » ) قذفُ الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة ، وبانكار ولد يُلحق به ظاهرا بدون القذف ( « 2 » ) .
م 3140 : يشترط في المُلاعِن والمُلاعِنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ( « 3 » ) ، ودوام النكاح ، والدخول ( « 4 » ) .
م 3141 : كيفية الملاعنة : أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله انى لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثمّ يقول : إن لعنة الله علىَّ إن كنت من الكاذبين .
ثمّ تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، ثمّ تقول : إن غضب الله علىَّ إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبدا .
ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما ( « 5 » ) عند التلفظ ، وبدء الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة على تأمل ( « 6 » ) ، ويجوز غيرها مع التعذر ، والبدأة بالشهادة ( « 7 » ) ، ثمّ باللعن في الرجل ( « 8 » ) ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثمّ بالغضب ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) يقصد به التلاعن بين الزوجين للسبب المذكور حيث يتهم كل منهما الآخر بالكذب في مدعاه .
( 2 ) أي أن الزوج ينكر أبوته للطفل دون ان يتهم زوجته بالزنا ، بل يقول أنه ليس ابني مع عدم وجود سبب شرعي للانكار ، مثل حصول وطأ شبهة أو ما شابه ذلك .
( 3 ) كي تستطيع ان تسمع ، وتتكلم بحيث تدافع عن نفسها في معرض الاتهام .
( 4 ) أما لو كانا مخطوبين دون زفاف فلا يحصل بينهما لعان .
( 5 ) عندما يقول كل منهما : أشهد بالله . . الخ
( 6 ) ومعنى ذلك أن شرط النطق بالعربية ليس ثابتا عند سماحة السيد .
( 7 ) بأن يقول : أشهد بالله انى لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة .
( 8 ) بأن يقول : لعنة الله علىَّ إن كنت من الكاذبين .
( 9 ) بأن تقول الزوجة : غضب الله علىَّ إن كان من الصادقين .