م 3135 : لو آلى مدّة فدافع ( « 1 » ) حتى خرجت ، فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله .
م 3136 : لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه .
م 3137 : فئة ( « 2 » ) القادر هو الوطء قُبُلًا ( « 3 » ) ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .
م 3138 : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا .
هامش
( 1 ) كما لو حلف على ترك معاشرة زوجته خمسة أشهر مثلا وابتعد عنها إلى أن انقضت المدة فلا تجب عليه الكفارة ، لأنها تجب عليه فيما لو واقع زوجته قبل انقضاء المدة .
( 2 ) أي تراجع الزوج الحالف بعد أن يخيره الحاكم الشرعي بين التراجع والكفارة أو الطلاق .
( 3 ) أي أن تراجع الزوج الحالف يتحقق بممارسته الجنسية الطبيعية مع زوجته إن كان قادرا ، وأما إن كان عاجزا عن تلك الممارسة فيكفي أن يعلن عن استعداده لذلك فيما لو تمكن من معاشرتها .