الا مع نية التأكيد ( « 1 » ) أما مع اتحاده ففيه إشكال ( « 2 » ) ، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار ( « 3 » ) .
م 3130 : إذا رافعت المظاهَرة زوجها إلى الحاكم ( « 4 » ) ، أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فيضيِّق عليه بعدها ( « 5 » ) ، حتى يُكَفِّر أو يطلق .
هامش
( 1 ) أي إذا كرر نفس العبارة بقصد تأكيد العبارة الأولى ، لا بقصد إنشاء ظهار جديد فلا تتكرر الكفارة .
( 2 ) أي أن تكرار نفس العبارة في مكان واحد لا يؤدى إلى الحكم بتكرار الكفارة .
( 3 ) أي لو عجز من الناحية المادية عن دفع الكفارة فلا يحل الاستغفار محلها ، بل تبقى زوجته محرمة عليه لحين تمكنه من أداء كفارة الظهار .
( 4 ) أي إذا قدمت الزوجة شكوى على زوجها الذي ظاهرها إلى الحاكم الشرعي .
( 5 ) أي بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة فيحق للحاكم إجباره حتى بوسيلة الحبس وما شابه على أداء الكفارة أو تطليق الزوجة ، ولا يجوز تركها معلقة بحيث تكون زوجة لمن لا يستطيع معاشرتها .