م 3125 : يقع الظهار في الزوجة الدائمة وفي المتمتع بها ويصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان ( « 1 » ) ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل ، كما لو قال إن كلمتكِ فأنت عَلَىَّ كظهر أمي ، أو البعث على فعل كما لو قال إن تركتِ الصلاة فأنت عَلَىَّ كظهر أمي ( « 2 » ) .
م 3126 : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ( « 3 » ) ، ولا يقع في إضرار ( « 4 » ) .
م 3127 : لو قيَّد الظهار بمدة كشهر أو سنة يتحقق الظهار .
م 3128 : يحرم الوطء بعد الظهار مطلقا ان كان الظهار مطلقا ( « 5 » ) ، ومشروطة بثبوت الشرط ان كان مشروطا به ، ولو كان الشرط هو الوطء الأول لم يكن هو حراما ولا يوجب الكفارة ( « 6 » ) .
فلو أراد الوطء ( « 7 » ) لزمه التكفير ( « 8 » ) أولا ، ثمّ يطأها ، فإن طلق ( « 9 » ) وراجع في العدة
هامش
( 1 ) كما لو قال لزوجته إن جاء يوم الجمعة فأنت على كظهر أمي .
( 2 ) فلا يتحقق الظهار في مثل هذه الحالات .
( 3 ) أي لا يتحقق الظهار مع الزوجة المخطوبة التي لم تزف إلى زوجها .
( 4 ) أي إن كان القصد من الظهار هو إلحاق الضرر بزوجته فلا يتحقق الظهار حينئذ .
( 5 ) أي يحرم على الزوج معاشرة زوجته جنسيا بعد ان يتلفظ بعبارة الظهار بدون قيد أو شرط ، أما لو جعل الظهار مقيدا أو مشروطا بحصول شيء فإن الحرمة تحصل عند حصول الشرط .
( 6 ) بأن قال لزوجته مثلا : لو جامعتك الليلة فأنت على كظهر أمي ، فهنا لا تحرم عليه حتى يجامعها ، وإذا جامعها فلا كفارة عليه حينئذ إلا إذا أراد مجامعتها مرة ثانية فلا يجوز له قبل دفع الكفارة .
( 7 ) أي لو أراد معاشرة زوجته التي قال لها أنت على كظهر أمي مثلا .
( 8 ) كفارة الظهار هي عتق رقبة ، وبما أنها غير متوفرة في زماننا فينتقل الحكم إلى صوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين حوالي 750 غرام من الطعام .
( 9 ) قبل أن يدفع الكفارة .