الفصل الأول : في شرائط الطلاق
م 3040 : لا بد من توفر أربعة عناصر لحصول الطلاق وهي : المطلق ، المطلقة ، صيغة الطلاق ، الاشهاد حين الطلاق .
المطلق
م 3041 : يشترط في المطَلّق البلوغ على الأحوط استحبابا ، نعم يعتبر ان لا يكون عمره أقل من عشر سنين ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يصح طلاق الصبى ( « 1 » ) ولا المجنون ، وإن كان جنونه ادوارياً ( « 2 » ) إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكرَه وإن رضى بعد ذلك ( « 3 » ) ، ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به ، ويجوز لولى المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ، ولا يجوز لولى الصبى والسكران أن يطلق عنهما .
وأما في المتمتع بها فيجوز لولى الصبى أن يهبها المدة .
المطلقة
م 3042 : يشترط في المطلقة ، دوام الزوجية ، فلا يصح طلاق المتمتع بها ، ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ، وكانت حائلا ( « 4 » ) وكان المطَلّق حاضرا .
هامش
( 1 ) ما لم يبلغ عشر سنين .
( 2 ) مر بيان معنى المجنون الادوارى في هامش المسألة 2679 .
( 3 ) أي أن الطلاق عن إكراه وإجبار ليس معتبرا حتى ولو رضى الزوج بعد ذلك بالطلاق .
( 4 ) المرأة الحائل : أي المرأة غير الحامل .