على الانفاق ، وادعت الزوجة يساره ( « 1 » ) كان القول قول الزوج مع يمينه ( « 2 » ) ، نعم إذا كان الزوج موسرا ( « 3 » ) وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها ( « 4 » ) .
م 3038 : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة .
م 3039 : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ( « 5 » ) وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للاكل إلى علاج ومئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الاعداد على الزوج دون الزوجة ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) أي ادعت أنه متمكن من النفقة عليها .
( 2 ) فيؤخذ بقول الزوج بأنه غير متمكن من النفقة بعد أن يحلف يمينا .
( 3 ) أي إذا كان متمكنا من الصرف على زوجته .
( 4 ) فيؤخذ هنا بقول الزوجة بعد أن تحلف يمينا .
( 5 ) مما يكون معدا وجاهزا لتناوله وأكله .
( 6 ) أي أن كلفة إعداد الطعام لزوجته تقع على عاتق الزوج