م 3029 : مرَّ ( « 1 » ) أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ، ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق .
م 3030 : إذا نشز ( « 2 » ) الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر ، وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ففي جواز نشوزها وامتناعها من القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال ( « 3 » ) .
م 3031 : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ، وكان يتمكن من الكسب وجب عليه ( « 4 » ) ، إلا إذا كان لا يليق به ، فتبقى النفقة دينا عليه .
ويجب عليه الاستدانة سواء علم بتمكنه من الوفاء ، أو احتمل عدم التمكن .
م 3032 : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم ( « 5 » ) ويجوز الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة رغم عدم خلوه من إشكال .
وأما نفقة الأقارب ( « 6 » ) فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضاً .
م 3033 : يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفِق ولا يجب عليه تمليكها ، ولا بذلها في دار أخرى ، ولو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته ، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرِّ أو برد ، أو
هامش
( 1 ) في المسألة 3027 .
( 2 ) فقصر في واجباته الشرعية تجاه زوجته .
( 3 ) وبالتالي فعليها القيام بواجباتها رغم تقصيره بواجباته .
( 4 ) وجب عليه العمل المناسب لوضعه الاجتماعي .
( 5 ) بأن تسامحه بنفقتها يوما بيوم .
( 6 ) من الوالدين والأولاد .