النساء ( « 1 » ) ، وينظر إليها من يوثق بها منهن ، فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول ، والا قدم قول الزوج ( « 2 » ) ، ولو اعترف به ( « 3 » ) ، ثمّ أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم .
م 2990 : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به ، وإن تزوج بأمه بعد الزنا .
م 2991 : لو تزوجت المرأة بآخر بعد طلاق الأول ، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ، ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا ( « 4 » ) .
وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير ، سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول ( « 5 » ) أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه .
ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) أي إذا ادعت ذلك ولم تكن قد زفت اليه ولم يعلم أنه اختلى بها فيتم فحصها من قبل أصحاب الخبرة والثقة من النساء ويؤخذ برأيهن .
( 2 ) أي إن لم يكن قد تغير فيها شيء حسب شهادة النساء فيؤخذ بقول الزوج بعدم الدخول .
( 3 ) أي لو اعترف بالمعاشرة الجنسية مع زوجته .
( 4 ) فيحكم بأن الولد هو للزوج الأول ، وينفسخ زواجها من الثاني ولا يحل له ان يتزوجها أبدا .
( 5 ) وهو سنة .
( 6 ) بأن يكون قد مضى على طلاقها من الزوج الأول ثلاثة عشر شهرا مثلا أو أكثر ، وخمسة أشهر على الثاني أو أقل ، ففي هذه الحالة لا يلحق الولد بالزوج الأول ولا بالزوج الثاني .