ولها المسمى ( « 1 » ) إذا كان الوطء بالعقد ( « 2 » ) .
م 2975 : لو تزوجها بحكم أحدهما ( « 3 » ) صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة ( « 4 » ) إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله ( « 5 » ) وقبل الدخول فلها المتعة ( 3 ) ، وبعد الدخول فلها مهر المثل ( 1 ) سواء كان الحكم إلى الزوج أو إلى الزوجة .
م 2976 : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ( « 6 » ) ، ولو قال : على السنة ( 8 ) ، فخمسمائة درهم .
م 2977 : لو تزوج الذميان على خمر ( « 7 » ) صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ، وإن أسلم أحدهما قبله فتلزم القيمة أيضا ، ولو تزوج المسلم عليها ، صح العقد وثبت مهر المثل مع الدخول بها .
م 2978 : لو شرط في العقد مُحرَّما ( « 8 » ) ، بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره ( « 9 » ) أن لا يتزوج عليها ، ويلزم الزوج العمل به ، ولكن لو تزوج صح
هامش
( 1 ) أي المهر المتفق عليه .
( 2 ) كما لو عقد عليها وهما معتقدان ان لا عدة عليها ، فتبين أنها في عدة وفاة زوجها السابق مثلا .
( 3 ) بأن اتفقا على أن يكون المهر ما تحدده هي مثلا أو يحدده هو .
( 4 ) أي خمسمائة درهم من الفضة ، حوالي 5 ، 1407 غرام فضة ، أو ما يعادلها من الذهب أو غيره .
( 5 ) أي قبل تعيين المهر .
( 6 ) أي ليس الغالي ، ولا الرخيص بل الوسط في القيمة .
( 7 ) أي اتفق الكتابيان على أن يكون مهرهما مقدارا من الخمر .
( 8 ) كأن تخلع حجابها ، أو تترك الصوم وهكذا .
( 9 ) أي في عقد آخر غير عقد الزواج .