م 2789 : إذا وقف على أبنائه ، لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبى ( « 1 » ) وغيره .
م 2790 : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح فيما عدا قسمة الطبقة الأولى ( « 2 » ) .
وإذا قال وقف على أولادي الاعلى فالأعلى فيدل على الترتيب ، وإذا قال : وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، فيدل على الترتيب .
م 2791 : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين يوزع بينهما بالتنصيف ( « 3 » ) ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكى ( « 4 » ) فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف ( « 5 » ) كان مقتضاه التشريك ، وإن لم يكن فيها اطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم ( « 6 » ) ووزعت الحصة الباقية بين المحتملات بالسوية .
م 2792 : إذا وقف على العلماء فيفهم منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل
هامش
( 1 ) الصلبى من تولد بنطفة من صلب أبيه . وهو بخلاف ولد الولد أو ولد البنت وغيرهما ممن قد يطلق عليه ولد .
( 2 ) أي يقسم على الطبقة الأولى من الوراث ، وما بعدهم تتم بينهم مصالحة واتفاق على الحصص .
( 3 ) أي يعطى لكل منهما النصف ، وإن كانوا ثلاثة فلكل منهم الثلث .
( 4 ) أي أنه للجميع معا ، أو لفئة بعد فئة .
( 5 ) أي ليس فيها ما يخصص أحدا أو يرجحه على الآخر .
( 6 ) أي يعطى من يحتمل تخصيصه الحصة المحتملة ، والباقي يقسم بينهم وبين الباقين بالسوية .