الدابة ، أو كان منفعة لعين موجودة ، أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حق التحجير ( « 1 » ) ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .
م 2632 : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ( « 2 » ) أو التي ينتفع بها في غير الشرب ( « 3 » ) ، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت ( « 4 » ) صح .
م 2633 : يشترط في الموصَى به أن لا يكون زائدا على الثلث ( « 5 » ) فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ( « 6 » ) .
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصَى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره ( « 7 » ) .
م 2634 : يكفى في الاجتزاء بالإجازة ( « 8 » ) حصولها سواء كانت بعد الوفاة أو حال الحياة .
م 2635 : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصى ولا بعد وفاته
هامش
( 1 ) مر بيان معنى التحجير في 2349 .
( 2 ) أي الذي يمكن تحويله إلى خل .
( 3 ) في علاج مثلا كالمطهرات الطبية .
( 4 ) بحيث يستفاد من خشبها .
( 5 ) أي ثلث تركة الميت والتي يحق له ان يوصى بها خارج إطار القسمة الشرعية للإرث .
( 6 ) فلو أوصى بنصف تركته مثلا لأحد ما أو لعمل ما فينفذ منها بنسبة الثلث فقط إلا مع قبول الورثة .
( 7 ) ومعنى ذلك أن تنفيذ الوصية بما زاد على ثلث التركة يرتبط بما يقرره الورثة .
( 8 ) أي أن موافقة الورثة على تنفيذ وصية الميت في أكثر من ثلث التركة تصح بعد وفاته أو أثناء حياته .