تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الحكم المذكور ( « 1 » ) من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه .

الفصل الأول : في الموصى

م 2622 : يشترط في الموصى أمور :

الأمر الأول : البلوغ ،

فلا تصح وصية الصبى إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل ( « 2 » ) ، وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم .

الامر الثاني : العقل ،

فلا تصح وصية المجنون حال جنونه والمغمى عليه والسكران ، حال إغمائه أو سكره . وإذا أوصى حال عقله ثمّ جُنّ أو سكر أو أغمي عليه بطلت وصيته فيما يتعلق بماله ، وصحت في مال غيره .

الأمر الثالث : الاختيار ،

فلا تصح وصية المكرَه .

الأمر الرابع : الحرية

( « 3 » ) .

الأمر الخامس : أن لا يكون قاتل نفسه ،

فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه ( « 4 » ) من جرح ، أو شرب سم ، أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله . أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية إذا فعل
هامش
( 1 ) كما لو أوصى زيد طالبا من عمرو إعطاء خالد شيئا معينا من تركته ( أي تركة زيد ) . ( 2 ) أي صار واعيا مدركا . ( 3 ) بمعنى أن لا يكون عبدا رقا ، وهذا ليس له وجود في زماننا . ( 4 ) بأن أقدم على الانتحار بوسيلة من الوسائل المتاحة أمامه .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني