الحكم المذكور ( « 1 » ) من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه .
الفصل الأول : في الموصى
م 2622 : يشترط في الموصى أمور :
الأمر الأول : البلوغ ،
فلا تصح وصية الصبى إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل ( « 2 » ) ، وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم .
الامر الثاني : العقل ،
فلا تصح وصية المجنون حال جنونه والمغمى عليه والسكران ، حال إغمائه أو سكره .
وإذا أوصى حال عقله ثمّ جُنّ أو سكر أو أغمي عليه بطلت وصيته فيما يتعلق بماله ، وصحت في مال غيره .
الأمر الثالث : الاختيار ،
فلا تصح وصية المكرَه .
الأمر الرابع : الحرية
( « 3 » ) .
الأمر الخامس : أن لا يكون قاتل نفسه ،
فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه ( « 4 » ) من جرح ، أو شرب سم ، أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله .
أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية إذا فعل
هامش
( 1 ) كما لو أوصى زيد طالبا من عمرو إعطاء خالد شيئا معينا من تركته ( أي تركة زيد ) .
( 2 ) أي صار واعيا مدركا .
( 3 ) بمعنى أن لا يكون عبدا رقا ، وهذا ليس له وجود في زماننا .
( 4 ) بأن أقدم على الانتحار بوسيلة من الوسائل المتاحة أمامه .