م 2557 : لو قال : له علىَّ مالٌ ، أُلزم به ، فإن فسَّره بما لا يُملك لم يُقبل ( « 1 » ) .
م 2558 : لو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للثاني وغُرم القيمة للأول ( « 2 » ) ، وإذا اعترف بنقد ( « 3 » ) أو وزن أو كيل فيُرجع في تعيينه إلى عادة البلد ، ومع التعدد إلى تفسيره ( « 4 » ) .
م 2559 : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ( « 5 » ) ، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ، ولم يستحق المُقَر له المطالبة به قبل الأجل ( « 6 » ) ، ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل .
م 2560 : لو أبهم المُقَر له ( « 7 » ) فإن عيَّنَ قُبٍلَ ، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم ، ان ادعى عليه العلم ( « 8 » ) .
م 2561 : لو أبهم المُقَر به ثمّ عيَّن ( « 9 » ) ، أو عيَّنه من الأول وأنكره المُقَر له ، فإن
هامش
( 1 ) كما لو قال بأنه يقصد الخمر فلا يقبل منه هذا التفسير .
( 2 ) لأنه أقر به لاثنين فيعطى للثاني وتعطى قيمته أيضا للأول .
( 3 ) كما لو أقر بألف دينار مثلا ولكن لم يعلم أنها كويتية أو عراقية .
( 4 ) أي إذا لم يكن هناك ما يدل على المقصود الأساسي فأخذ حينئذ بتوضيحه .
( 5 ) أي لو أقر بشيء فلا يثبت الوعاء الخاص لهذا الشيء كما لو أقر بمائة لتر من الزيت فلا ينطبق إقراره على التنك الذي يوضع فيه الزيت مثلا .
( 6 ) بأن أقر أن لزيد في ذمته ألف دينار تستحق بعد سنة فيثبت المبلغ لزيد ولكن ليس له حق المطالبة به قبل مرور السنة التي حددها موعدا للاستحقاق حين إقراره .
( 7 ) بأن قال : لأحد هذين الشخصين بذمتي ألف دينار .
( 8 ) بمعنى أنه إذا عين أحدهما فالمال له ، إلا إذا ادعى الآخر أنه صاحب صاحب ، وبأن المقر يعلم بذلك ، فحينئذ يحق للشخص الثاني المدعى إلزام المقر على اليمين بعدم العلم بالحال .
( 9 ) بأن قال لزيد عندي شيء ، ثمّ قال له عندي مائة دينار .