يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة أو مع احتمالها .
م 2543 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين ( « 1 » ) على شخص واحد ( « 2 » ) أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن .
وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ( « 3 » ) ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال .
م 2544 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون .
وأما في غير ذلك ، فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره ( « 4 » ) .
وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال .
م 2545 : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض ، وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .
م 2546 : لا يجرى خيار الحيوان ( « 5 » ) ، ولا خيار المجلس ( « 6 » ) ، ولا خيار التأخير ( « 7 » ) ،
هامش
( 1 ) لشخصين .
( 2 ) كما لو كان زيد مديونا بمائة كيلو حنطة لعمر وبمائة كيلو شعير لبكر فتجرى المصالحة على مبادلة الدين فيعطى دين زيد لعمرو ودين عمرو لزيد .
( 3 ) ووزن أحدهما مثلا أكثر من الآخر .
( 4 ) أي لا فرق بين أن يكون بالأقل أو بالأكثر .
( 5 ) خيار الحيوان : من اشترى حيوانا له الخيار في رده خلال ثلاثة أيام من زمن العقد .
( 6 ) ومعناه أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار في فسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان من مجلس البيع .
( 7 ) خيار التأخير : إذا تأخر قبض الثمن يحق للبائع إلغاء البيعة ، وكذا لو تأخر استلام المبيع ( السلعة ) يحق للمشترى فسخ العقد .