وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط ، وغير قابل للنقل والانتقال ، كحق الشفعة ونحوه .
وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط ( « 1 » ) ، فلا يصح الصلح عليه .
م 2532 : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجرى ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه ( « 2 » ) على عرصة داره ( « 3 » ) ، أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ( « 4 » ) ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك .
ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه ( « 5 » ) .
م 2533 : يجرى الفضولي ( « 6 » ) في الصلح ، كما يجرى في البيع ونحوه .
م 2534 : لا يعتبر في الصلح العلم بالمُصالَح به ، فإذا اختلط مال أحد الشخصين
هامش
( 1 ) مثل حق المدين أن لا يقبل أداء الدين في غير بلد الدين ، ومثل حق العزل الثابت للموكل في الوكالة ، ومثل حق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي . فهذه وأمثالها مما لا يصح عليه الصلح .
( 2 ) الميزاب : قناة أو أنبوب من معدن أو غيره يسيل فيه الماء من سطح البيت ونحوه إلى الأرض .
( 3 ) أي ساحة الدار .
( 4 ) كالبناء الممتد فوق أرض الجار بدون أعمدة وما يعبر عنه ( الفرندا المعلقة ) .
( 5 ) أي أن المصالحة يمكن ان تحصل مقابل مبلغ مالي مثلا أو بدون أي مقابل .
( 6 ) مر بيان معنى البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 ومثله بقية المعاملات الفضولية .