م 2412 : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا ، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله .
وأما قبل حلوله فليس للدائن حق الامتناع من قبوله إلا إذا عُلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا ( « 1 » ) .
م 2413 : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، ويبطل القرض بذلك ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها لم يجز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ، ثمّ اشترى به ثوبا . كما لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .
م 2414 : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا ، أو تصرف في المسجد ، أو المأتم درهما لم يصح ، ولكن فيه تأمل ( « 2 » ) .
وكذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم .
ويجوز قبولها ( « 3 » ) مطلقا من غير شرط ، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدى زكاتك ، أو دينك مما كان مالا لازم
هامش
( 1 ) كما لو أقرضه ألف لتر من الحليب واتفقا على موعد التسديد في الصيف نظرا لكثرة الطلب عليه ، وأراد المستدين تسديدها قبل الموعد المتفق عليه ، فيحق هنا الامتناع عن الاستلام باعتبار أن من حق الدائن التأجيل ، لأن الحليب له سوق في الصيف أفضل من الشتاء .
( 2 ) ومعنى ذلك أن سماحة السيد يمتنع عن الفتوى بالحرمة في مثل هذه المسألة .
( 3 ) أي يجوز قبول الزيادة .