بالعسل ونحو ذلك ( « 1 » ) .
م 2311 : لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب ( « 2 » ) وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ( « 3 » ) ، ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك ( « 4 » ) .
م 2312 : لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك ( « 5 » ) ، والقول قول المالك في مقدار القيمة مع اليمين ، وتعذر البينة ( « 6 » ) .
نعم لو تنازعا في صفة تزيد بها القيمة ( « 7 » ) فالقول قول الغاصب مع يمينه ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) فله نفس الحكم المذكور في الفقرتين السابقتين .
( 2 ) أي للمشترى الجاهل بكون ما اشتراه مغصوبا الحق بمطالبة البائع الغاصب بقيمة ما دفعه له ثمنا للمغصوب .
( 3 ) أي أن المشترى الجاهل بالغصب له أن يطالب البائع الغاصب بما يتعين على المشترى دفعه للمالك من تعويض على تملكه لبضاعة المالك سواء استفاد منها المشترى أو لم يستفد .
( 4 ) أي لو كان المشترى عالما بكون ما اشتراه مغصوبا فله حق مطالبة البائع الغاصب بالثمن وليس له حق مطالبته بما عليه دفعه من تعويض للمالك ، بل يكون تعويض المالك من حساب المشترى .
( 5 ) أي كان الزرع للغاصب الزارع ولكن عليه أن يدفع أجرة الأرض لصاحبها .
( 6 ) فلو اختلفا في تحديد أجرة الأرض وكانت لأحدهما شهادة تثبت الأجرة الفعلية للأرض فيؤخذ بها ، وإن لم يكن هناك من شيء يدل على ذلك فيؤخذ بالأجرة التي يدعيها صاحب الأرض بعد أن يحلف يمينا على أن هذا السعر هو الأجرة الطبيعية للأرض .
( 7 ) تتعلق بالأرض بأن قال أحدهما أنها بعلية مثلا ونفى الآخر ، وهذا ما يؤدى إلى الاختلاف في السعر .
( 8 ) فيؤخذ هنا بقول الغاصب بعد أن يحلف يمينا على صدق كلامه .