م 2309 : لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدَّر ( « 1 » ) كالجبّ ( « 2 » ) فعليه دية الجناية ( « 3 » ) ، ولو زادت العين زيادة حكمية ( « 4 » ) أو عينية ( « 5 » ) كانت الزيادة للمالك ، وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب .
نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها ( « 6 » ) وعليه أرش ( « 7 » ) النقصان ( « 8 » ) لو نقصت العين ، وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه ( « 9 » ) .
م 2310 : لو امتزج المغصوب بجنسه وعُدَّ المالين بعد المزج شيئا واحد ( « 10 » ) ، فإن كان بما يساويه ( « 11 » ) شارك المالك بقدر كميته ، وإن كان بأجود منه أو بالأدون يشارك بقدر ماليته ( « 12 » ) ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل
هامش
( 1 ) أي مما له قيمة كأجرة خصى الحيوان .
( 2 ) الجب : هو قطع العضو التناسلى للذكر أو الخصي .
( 3 ) فعليه أن يدفع الدية ويقصد بها هنا ما يعطى عوض الجراحات والجنايات .
( 4 ) الزيادة الحكمية : الزيادة في العين بحكم النماء لا بحقيقة النماء ، كتحسن وصفها دون نماء ظاهر بها . مثلا ، الخل وبعض السجاد فإنه يتحسن وصفهما وتزيد قيمتهما مع مرور الزمن عليهما .
( 5 ) الزيادة العينية : حصول النماء بالعين ، كنماء الثمر على الشجر ، وسمن الحيوان .
( 6 ) أي أخذها .
( 7 ) مر بيان معنى الأرش في هامش المسألة 1854 .
( 8 ) أي أن الغاصب يتحمل الاضرار الناتجة في الأرض نتيجة زراعته .
( 9 ) أي ليس للغاصب الحق بمطالبة مالك الأرض عن الضرر الذي يحصل بزرعه .
( 10 ) أي صارا بعد المزج شيئا واحدا ولا يتميز المغصوب من غيره .
( 11 ) أي إن كانت للمغصوب وغيره نفس القيمة بأن كان سعر اللتر من الزيت لكل منهما دينارا فيصير صاحب المال المغصوب شريكا بمقدار حصته .
( 12 ) أي إن كانت قيمة المغصوب أقل أو أكثر فيصير صاحب المال شريكا بقيمة حصته ، فلو كان سعر لتر الزيت دينارا وسعر لتر الزيت المغصوب دينارا ونصف فيصير صاحب الزيت المغصوب شريكا بقيمة دينار ونصف من مجموع قيمة الزيت ، وهكذا لو كانت قيمته أقل .