فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ( « 1 » ) ملك المستأجر العين المحازة بعد قصد الأجير حيازتها له ( « 2 » ) .
وإن كانت واقعة على العمل في الذمة ( « 3 » ) فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا ( « 4 » ) ، وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له ( « 5 » ) ، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة ، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه ( « 6 » ) .
م 2063 : يجوز استيجار المرأة للارضاع ( « 7 » ) بل للرضاع أيضا ( « 8 » ) بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبى الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف ( « 9 » ) على نحو يرتفع الغرر ( « 10 » ) كما لا بد من معرفة
هامش
( 1 ) بأن يكون قد أستأجره للعمل اليومى معه أو لقطع الحطب طوال النهار .
( 2 ) أي أن الحطب مثلا يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الأجير ذلك .
( 3 ) بأن يكون الاستئجار لقطع حمولة دابة من الحطب .
( 4 ) أي إن قصد الأجير ان ما يقطعه من حطب هو بقصد تنفيذ الإجارة .
( 5 ) أي إن قصد ان هذا الحطب لنفسه أو لشخص غير المستأجر فهي لمن قصده .
( 6 ) أي كان المستأجر مخيرا بين فسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المدفوعة ، وبين استمرار المعاملة والمطالبة بالتعويض عن ترك الأجير القيام بما اتفق عليه .
( 7 ) بأن تقوم المرأة بإرضاع الطفل من حليبها .
( 8 ) بأن يرضع منها الطفل بأي وسيلة كانت .
( 9 ) بأن يقال لها أنه ابن فلان مثلا .
( 10 ) أي يرتفع الجهل .