المسمى فيها ( « 1 » ) .
ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرفت ( « 2 » ) فيتخير بين أمور أربعة ( « 3 » ) .
ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسماة فيها ، وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر ، كان له عليه أجرة المثل ( « 4 » ) .
هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه .
أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه ( « 5 » ) كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل ( « 6 » ) لنفسه ، ولا لغيره ، لا تبرعا ، ولا بإجارة ، ولا بجعالة .
فإذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الامرين السابقين ( « 7 » ) ، وإن عمل لغيره تبرعا تخير بين الأمور الثلاثة ( « 8 » ) وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة ( 2 ) كما في الصورة السابقة .
هامش
( 1 ) أي أن للمستأجر أيضا الحق في المطالبة بالأجرة المتفق عليها بين الأجير والشخص الآخر .
( 2 ) أي يطالب الشخص الذي عمل له الأجير بأجرة العمل .
( 3 ) وهي : فسخ المعاملة ، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل ، أو مطالبته بالأجرة التي استلمها ، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل الذي انجزه الأجير .
( 4 ) أي أنه بعد فسخ عقد الإجارة بين المستأجر والأجير وارجاع الأجرة المتفق عليها إن كان قد دفعها له فعلى المستأجر أن يدفع للأجير أجرة الفترة التي عمل فيها عنده .
( 5 ) أي إذا كان الاستئجار للقيام بعمل محدد وليس للقيام بكل ما يطلب منه .
( 6 ) أي الخياطة في المثال المذكور .
( 7 ) بين فسخ العقد ، وبين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به لنفسه .
( 8 ) وهي : فسخ العقد ، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل ، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل .