على تسليمه ، فلا تصح إجارة العبد الآبق ( « 1 » ) ، وإن ضمت إليه ضميمة ( « 2 » ) .
م 1976 : الأمر الثالث الذي لا بد من تحققه في الإجارة هو أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة ، فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة ( « 3 » ) .
م 1977 : الأمر الرابع : مما يشترط في الإجارة أن تكون العين ( « 4 » ) مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل .
م 1978 : الأمر الخامس مما يشترط في صحة الإجارة هو أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات ، ولا إجارة الجارية للغناء ( « 5 » ) .
م 1979 : الأمر السادس الذي يجب تحققه لتصح الإجارة هو تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة .
م 1980 : إذا آجر مال غيره ( « 6 » ) توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا ( « 7 » ) عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا ، لا بداعي الاكراه ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) أي العبد الهارب ، ومثل أي شيء ليس تحت سيطرة صاحبه .
( 2 ) أي حتى لو أضيف إلى عقد الإجارة شيء آخر طالما أن الموضوع الأساسي غير ممكن .
( 3 ) أما استئجارها لشيء آخر فلا بأس به .
( 4 ) أي الشيء الذي يتم تأجيره .
( 5 ) ومثله تأجير الصالات والقاعات ، أو تأجير مكبرات الصوت وغيرها لحفلات محرمة .
( 6 ) كما لو أجر شخص منزل أخيه مثلا دون إذن مسبق منه .
( 7 ) مر بيان المقصود من المحجور عليه في هامش المسألة 1970 .
( 8 ) أي إذا أجر شيئا يملكه نتيجة تعرضه للاكراه ، فلا يصح عقد الإجارة حتى يرضى من نفسه لا أن يكون نفس رضاه ناتج عن الاكراه .