وفيه فصول :
الفصل الأول : في بيان الإجارة
م 1968 : الإجارة هي المعاوضة ( « 1 » ) على المنفعة ، عملا كانت ، أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
م 1969 : لا بد فيها من الايجاب ( « 2 » ) والقبول ( « 3 » ) ، فالايجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك دارى ، والقبول مثل قول المستأجر قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قلبت وتجرى فيها المعاطاة ( « 4 » ) أيضا .
م 1970 : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا ( « 5 » ) عن التصرف لصغر أو سفه ( « 6 » ) أو تفليس ( « 7 » ) أو رق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق .
م 1971 : يشترط في كل من العوضين ستة أمور لا بد من تحققها كي تصح الإجارة ، وهي أن يكون معلوما ، وأن يكون مقدورا على التسليم ، وأن تكون العين المستأجرة ذات منفعة ، وأن تكون مما يمكن الانتفاع به بعد استعماله ، وأن تكون
هامش
( 1 ) أي مبادلة المنفعة بين المؤجر والمستأجر .
( 2 ) الايجاب : يعنى إنشاء طلب العقد ، كقول بعت في عقد البيع ، وآجرت في عقد الإجارة .
( 3 ) القبول : ما يصدر من ثاني المتعاقدين من كلام بقصد الانشاء ، مثل قبلت ، اشتريت .
( 4 ) المعاطاة : تسليم المبيع بقصد كونه ملكا للمشترى بالعوض ودفع المشترى الثمن بقصد الشراء .
( 5 ) الحجر : يعنى منع الانسان من التصرف في ماله بسبب صغر السن أو جنون أو سفه .
( 6 ) السفاهة : تعنى الحماقة ، البذاءة ، الوقاحة ، التبذير .
( 7 ) أي الافلاس : وهو عجز الانسان عن تسديد ديونه .