م 1592 : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ( « 1 » ) ، والاشعال ، والطلى ( « 2 » ) بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك .
م 1593 : يجوز بيع الأرواث الطاهرة ( « 3 » ) إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم ( « 4 » ) - وكذلك الأبوال الطاهرة .
م 1594 : الأعيان المتنجسة ( « 5 » ) كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين ( « 6 » ) وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ولا يجب اعلام المشترى بنجاستها الا مع التسبيب بالحرام الواقعي ( « 7 » ) ، فان الأحوط وجوبا الاعلام حينئذ .
وأما لو لم تكن لها منفعة محللة ، ولو نادرة ، ولم يكن هناك غرض عقلائي ، أو شخصي لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، على الأحوط وتبقى على ملكية مالكها ( « 8 » ) ، ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها ( « 9 » ) .
م 1595 : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ( « 10 » ) ، وبحيث يكون
هامش
( 1 ) أي جعلها سوادا في الأرض لتغذية الزرع .
( 2 ) الطلى : أي الدهن .
( 3 ) كبعر الماعز وما يخرج من البقر أو الفرس أو الإبل .
( 4 ) حيث تستعمل للزرع من أجل تنشيطها لما تحتويه من مواد كيماوية .
( 5 ) ما كان طاهرا في أصله ثمّ اكتسب النجاسة من غيره .
( 6 ) السكنجبين : شراب مركب من خل وعسل أو سكر .
( 7 ) أي إذا كان بيع هذه الأشياء المتنجسة سيتسبب بوقوع المشترى في الحرام .
( 8 ) أي فيما لو حصل البيع فلا تنتقل ملكيتها الشرعية إلى المشترى .
( 9 ) مقابل حق الاختصاص كما مر في الأعيان النجسة في المسألة 1589 .
( 10 ) أي ما يصنف بأنه آلة من آلات الحرام .