غير كلب الصيد ، لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه ( « 1 » ) ، وكذا الحكم في بقية الموارد .
وتجوز المعاوضة ( « 2 » ) على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل ( « 3 » ) . ويصح جعله بنفسه عوضا ( « 4 » ) ، أو جعل سقوطه كذلك .
م 1590 : الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ( « 5 » ) . نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها ( « 6 » ) كالأعيان النجسة .
م 1591 : يجوز بيع ما لا تحله الحياة ( « 7 » ) من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها .
هامش
( 1 ) أي لا يجوز أخذ هذه الأشياء ممن هي عنده بذريعة أنه يحرُم بيعها وشراؤها .
( 2 ) هو المال الذي يُدفع نتيجةَ عقد أو اتفاق أو مبادلة .
( 3 ) أي ينتقل حق الاختصاص إلى من دفع مالًا لصاحب هذا الحق .
( 4 ) أي يصح جعل حق الاختصاص عوضاً في معاملة أخرى ، كأن يكون أجرة لعمل معين أو ثمنا لشيء يشتريه صاحب حق الاختصاص ، أو يجوز إسقاط هذا الحق مقابل تعويض مالي .
( 5 ) أي أن العرف ( اى المجتمع ) يرى جواز بذل المال مقابل تلك المنفعة .
( 6 ) أي مقابل رفع اليد كما مرّ في حكم حق الاختصاص في الأعيان النجسة .
( 7 ) الاجزاء التي لا تحلها الحياة : هي التي ليس فيها دم ، كالظفر ، والشعر .