بالاسقاط ( « 1 » ) ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ، وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض ، وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط ( « 2 » ) . ويصح الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا ( « 3 » ) .
ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك ( « 4 » ) .
م 1953 : لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع .
م 1954 : إذا باع الشريك ( « 5 » ) نصيبه قبل الاخذ بالشفعة ، فيسقط حقه بالشفعة خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
م 1955 : يعتبر العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلا به ( « 6 » ) لم يصح .
م 1956 : إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت .
م 1957 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشترى .
م 1958 : إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشترى
هامش
( 1 ) فلو أخذ مالا مقابل إسقاط حقه بالشفعة ، فلا يسقط الحق بقبض المال بل بإسقاطه .
( 2 ) أي إذا أخذ المال مقابل اسقاط حقه بالشفعة ولكنه لم يسقطه بل استعمل هذا الحق فيكون آثما من جهة ويتخير من دفع له المال بين الأمور المذكورة .
( 3 ) أي فيما لو أخذ مالا مقابل عدم استعمال حقه بالشفعة ، فلها نفس الحكم السابق .
( 4 ) أي يصح عقد صلح على إسقاط حق الشفعة فيسقط حق الشفعة بذلك .
( 5 ) أي صاحب الحق بالشفعة بعد ما باع الأول حصته .
( 6 ) أي إن كان جاهلا بالثمن فلا تتحقق الشفعة .