وكذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب ( « 1 » ) .
أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه ( « 2 » ) في حقهم فلهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
م 1938 : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه ( « 3 » ) ، فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة .
م 1939 : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ( « 4 » ) ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل .
الفصل الثالث : في الاخذ بالشفعة
م 1940 : الاخذ بالشفعة من الانشائيات ( « 5 » ) المعتبر فيها الايقاع ( « 6 » ) ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
م 1941 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
هامش
( 1 ) أي أن الولي لم يستعمل حق الشفعة لاعتقاده عدم وجود مصلحة فيها .
( 2 ) أي أن الولي لم يعمل حق الشفعة اهمالا وتقصيرا فيبقى هذا الحق للأولاد بعد بلوغهم .
( 3 ) كما لو كان العقار شراكة بين الولي الذي هو العم وأولاد أخيه مثلا ، وهو ولى عليهم .
( 4 ) فيبيع حصته ويأخذها بالشفعة لأولاد أخيه بعكس المسألة السابقة .
( 5 ) الانشاء : هو الذي يترتب عليه عقد أو إيقاع سواء باللفظ أو بالفعل .
( 6 ) الايقاع هو اللفظ الذي يترتب عليه أثر ولا يحتاج إلى موافقة طرف آخر ، مثل الطلاق والخلع . . الخ